الباب الخامس  
بماذا تثبت هذه الجناية   
وأما بماذا يثبت هذا الحد فبالإقرار والشهادة ،  ومالك  يقبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم ، وقال   الشافعي     : تجوز  شهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا أخذوه   ، وتثبت عند  مالك  الحرابة بشهادة السماع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					