باب  
في حكم المرتد  
والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب   ، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله - عليه الصلاة والسلام : "  من بدل دينه فاقتلوه     " واختلفوا في  قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل   ؟ فقال الجمهور : تقتل المرأة ، وقال  أبو حنيفة     : لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية ، والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك ، وشذ قوم ، فقالوا : تقتل وإن راجعت الإسلام .  
وأما الاستتابة فإن  مالكا  شرط في قتله ذلك على ما رواه عن  عمر  ، وقال قوم : لا تقبل توبته .  
وأما إذا  حارب المرتد ثم ظهر عليه   فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب ، كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب ، إلا أن يسلم .  
وأما إذا  أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ   ، فإنه يختلف في حكمه ، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند  مالك  كالحربي يسلم لاتباعه عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده . وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام ، فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة ، وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم ، وقد اختلف أصحاب  مالك  فيه ، فقال : حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية ، وقال : حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم .  
وقد اختلف في هذا الباب في  حكم الساحر   ، فقال  مالك     : يقتل كفرا ، وقال قوم : لا يقتل ، والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					