القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني  
[ حكم الأذان ]  
اختلف العلماء في  حكم الأذان      : هل هو واجب أو سنة مؤكدة ، وإن كان واجبا ، فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن  مالك     : إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات ، وقيل : سنة مؤكدة ، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة .  
وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب على الأعيان ، وقال بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر ، وقال بعضهم : في السفر .  
واتفق   الشافعي  ،  وأبو حنيفة  على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في حق الجماعة .  
قال  أبو عمر     : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع النداء لم يغر ، وإذا لم يسمعه أغار     " .  
والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار ، وذلك أنه ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال  لمالك بن الحويرث  ولصاحبه : "  إذا كنتما في سفر فأذنا ، وأقيما   ، وليؤمكما أكبركما     " ، وكذلك ما روي من اتصال عمله به - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة ، فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال : إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة ، وهو الذي حكاه  ابن المغلس  عن  داود  ، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال : إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة .  
فسبب الخلاف : هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الاجتماع .  
				
						
						
