[ ص: 377 ] 
وعند  أبي حنيفة     : هو فاسد غير باطل ، إعمالا لدليلي الجواز والمنع .  
لنا : أن المنهي عنه ، ليس هذه الصفة ، بل الموصوف بها ، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح ، إذ النهي عنها لوصفها ، وهو تضمنها الغرر ، لا لكونها بيعا ، إذ البيع مشروع إجماعا .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					