[ ص: 478 ] 
قالوا : إن نصوا على أن الجامع التخمير ، فالنبيذ خمر بالوضع ، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها .  
قلنا : ليس النص من شروط الجامع ، بل يثبت بالاستقراء .  
قالوا : سموا الفرس أدهم لسواده ، وكميتا لحمرته ، ولم يلحق بهما غيرهما .  
قلنا : موضوع للجنس والصفة ، فالعلة ذات وصفين ، فلا يثبت الحكم بأحدهما ، ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي .  
قالوا : الشرعي يثبت بالإجماع ، ولا إجماع هنا  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					