[ ص: 501 ] 
وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي ، لأن الشارع يبين الشرع ، لا اللغة ، وكذا في كلام الفقهاء وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة ، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها ، والأول أولى ، واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز ، وإلا لاختل مقصود الوضع ، وهو التفاهم  .  
     	
		
				
						
						
