[ ص: 79 ] الثانية : العلم التواتري ضروري عند  القاضي  ، نظري عند  أبي الخطاب ،  ووافق كلا آخرون .  
الأول : لو كان نظريا ، لما حصل لمن ليس من أهل النظر ، كالنساء والصبيان ، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به ، وهذا كذلك .  
الثاني : لو كان ضروريا ، لما افتقر إلى النظر في المقدمتين ، وهي اتفاقهم على الإخبار ، وعدم تواطئهم على الكذب .  
والخلاف لفظي ، إذ مراد الأول بالضروري : ما اضطر العقل إلى تصديقه ، والثاني : البديهي : الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه ، والضروري منقسم إليهما ; فدعوى كل ، غير دعوى الآخر ، والجزم به حاصل على القولين .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					