[ ص: 219 ] وإذا  وجد سماعه بخط يثق به ، وغلب على ظنه أنه سمعه   ، جاز أن يرويه ، وإن لم يذكر السماع ، وهو قول   الشافعي ،  خلافا  لأبي حنيفة  ، كالشهادة .  
ولنا : أن مبنى الرواية على غلبة الظن ، وقد وجد ، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم ، في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد . والقياس على الشهادة ممتنع ، ثم ممنوع .  
     	
		
				
						
						
