[ ص: 244 ] الثانية عشرة : تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ ، للعارف بمقتضيات الألفاظ ، الفارق بينها . ومنع منه   ابن سيرين ،  لقوله عليه السلام :  فأداها كما سمعها  ،  ولقوله عليه السلام  للبراء  حين قال : ورسولك الذي أرسلت : قل : ونبيك الذي أرسلت  
ولنا : جواز شرح الحديث ، والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية ، وعكسه ; فهذا أولى . ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ ، بخلاف القرآن . ولأنه جائز في غير السنة ; فكذا فيها ، إذ الكذب حرام فيهما . والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع . ثم المراد منه : من لا يفرق ، وليس الكلام فيه . وفائدة قوله عليه السلام  للبراء  ما ذكر : عدم الالتباس  بجبريل   ، أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة .  
قال  أبو الخطاب     : ولا يبدل لفظا بأظهر منه ; لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة ، وبالخفي أخرى .  
قلت : وكذا بالعكس ، وأولى ، وقد فهم هذا من قولنا : المعنى المطابق ، والله أعلم .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					