[ ص: 325 ] أما  نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها      ; فجائز عقلا ، لجواز قول الشارع : تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد ، لا شرعا ، لإجماع الصحابة . وأجازه قوم في زمن النبوة ، لا بعده ; لأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد . وأجازه بعض  الظاهرية   مطلقا ، ولعله أولى ، إذ الظن قدر مشترك بين الكل ، وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي .  وقول  عمر     : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، لقول امرأة ، لا ندري أحفظت أم نسيت .  يفيد أنه إنما رده لشبهة ، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					