[ ص: 330 ] السابعة :  الإجماع لا ينسخ ، ولا ينسخ به   ، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ، ولا إجماع إذن . ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان ، والإجماع لا يضاد النص ، ولا ينعقد على خلافه .  
والحكم القياسي المنصوص العلة ، يكون ناسخا ومنسوخا ، كالنص ، بخلاف غيره .  
وقيل : ما خص نسخ . وهو باطل ، بدليل : العقل ، والإجماع ، وخبر الواحد ، يخص ولا ينسخ .  
والنسخ والتخصيص متناقضان ، إذ النسخ إبطال ، والتخصيص بيان ; فكيف يستويان .  
ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه ; لأنه دليل ، خلافا لبعض الشافعية .  
ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم ، وما ثبت بعلته ، أو دليل خطابه ; لأنها توابع ; فسقطت بسقوط متبوعها ، خلافا لبعض الحنفية  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					