[ ص: 365 ] ثم هنا مسائل : الأولى :  الأمر المجرد عن قرينة   يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء ، وبعض المتكلمين ; وعند بعض  المعتزلة   الندب حملا له على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، وقيل : الإباحة لتيقنها .  
وقيل : الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح .  
لنا :  فليحذر الذين يخالفون عن أمره      [ النور : 63 ] ،  وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون      [ المرسلات : 48 ] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ، ودعوى قرينة الوجوب ، واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة ; وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					