[ ص: 489 ] ثم هنا مسائل :  
الأولى : أقل الجمع ثلاثة ، وحكي عن المالكية ،  وابن داود ،  وبعض الشافعية ، والنحاة أنه اثنان .  
لنا : إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف ، وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر ; نحو : رجال اثنان ، أو رجلان ثلاثة ، أو الرجال كلاهما ، أو الرجلان كلهم ، وصحة : ليس الرجلان رجالا ، وبالعكس .  
قالوا :  هذان خصمان اختصموا      [ الحج : 19 ] ،  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا      [ الحجرات : 9 ] ،  نبأ الخصم إذ تسوروا      [ ص : 21 ] ، وكان اثنين  إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما      [ التحريم : 4 ] وحجب الأم إلى السدس بأخوين ، وهما في الآية بلفظ الجمع ، الاثنان فما فوقهما جماعة ، ومعنى الجمع حاصل في التثنية ، وهو الضم .  
وأجيب : بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما ، و ( قلوبكما ) تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة ، ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة ، كمذهب   ابن عباس ;  ولما قال  لعثمان     : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، احتج بالإجماع ، وما منع والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا ، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات ، والآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق ، وهما ممنوعان .  
     	
		 [ ص: 490 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					