[ ص: 501 ] الثانية :  الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه   خلافا للمالكية وبعض الشافعية .  
لنا : الحجة في لفظ الشارع لا في سببه ، وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة ، كالظهار في  أوس بن الصامت ،  واللعان في شأن  هلال بن أمية     .  
قالوا : لولا اختصاص الحكم بالسبب ، لجاز إخراجه بالتخصيص ، ولما نقله الراوي لعدم فائدته . ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه ، ولأنه جواب سؤال ; فتجب مطابقته له .  
قلنا : السبب أخص بالحكم من غيره ; فلا يلزم جواز تخصيصه ، وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم ، ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه ، وتوسعة علم الشريعة . والتأسي بوقائع السلف ، وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف . وهو رحمة واسعة ، وتخفيف . إلى غير ذلك . وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي ; فلا يعلل ، كتخصيص وقت إيجاد العالم به ، وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده .  
والواجب تناول الجواب محل السؤال ، والسبب ، لا المطابقة المدعاة إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره . كما إذا قيل : زنى أو سرق فلان ; فقال : من زنى فارجموه ، ومن سرق فاقطعوه .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					