[ ص: 514 ] الرابعة :  خطاب الناس ، والمؤمنين ، والأمة ، والمكلفين يتناول العبد   لأنه منهم . وخروجه عن بعض الأحكام لعارض ، كالمريض ، والمسافر ، والحائض . ويدخل النساء في خطاب الناس ، وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه ، كأدوات الشرط دون ما يخص غيرهن ، كالرجال والذكور . أما نحو : المسلمين ، وكلوا واشربوا [ البقرة : 187 ] ; فلا يدخلن فيه عند  أبي الخطاب  والأكثرين ، خلافا  للقاضي ،  وابن داود ،  وبعض الحنفية ، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق . وإلا فالحق الأول .  
لنا : القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة ، وقول   أم سلمة     :  يا رسول الله ، ما بال الرجال ، ذكروا ولم تذكر النساء ; فنزل :  إن المسلمين والمسلمات      [ الأحزاب : 35 ] ; ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة ، وإلا لما سألت ، ولكان ( والمسلمات ) ونحوه تكرارا .  
قالوا : متى اجتمعا ، غلب المذكر . ولو أوصى لرجال ونساء ، ثم قال : أوصيت لهم ، دخلن ، وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة .  
قلنا : بقرائن ، لشرف الذكورية ، والإيصاء الأول  .  
     	
		
				
						
						
