[ ص: 659 ] وقد ادعي  الإجمال   في أمور ، وليست كذلك . منها نحو : (  حرمت عليكم الميتة      ) [ المائدة : 3 ] ، أي : أكلها ، و أمهاتكم [ النساء : 23 ] ، أي : وطؤهن عند  أبي الخطاب  وبعض الشافعية خلافا للقاضي  والكرخي     .  
لنا : الحكم ، المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرناه .  
قالوا : المحرم فعل يتعلق بالعين ، لا نفسها ، والأفعال متساوية .  
قلنا : ممنوع ، بل الترجيح عرفي كما ذكر ، وكذا (  وأحل الله البيع وحرم الربا      ) [ البقرة : 275 ] ، مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه ، اللغوي والشرعي  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					