[ ص: 638 ] السابعة :  إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها ، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها   ، إذ الحكم يتبع العلة ، وإن لم يبين العلة فلا ، وإن أشبهتها ، إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج ، كما لو سكت عن إحداهما وأولى ، والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله ، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة .  
وقد وقع في مذهبنا ، فقال في " المحرر " : ومن  لم يجد إلا ثوبا نجسا   صلى فيه ، وأعاد ، نص عليه ، ونص فيمن  حبس في موضع نجس فصلى فيه   أنه لا يعيد ، فيتخرج فيهما روايتان ، وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ، ومثله في مذهب   الشافعي  كثير .  
ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					