[ ص: 406 ] النوع الثاني في الشروط  
والنظر فيه في مسائل :  
المسألة الأولى  
أن  المراد بالشرط   في هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط ; أو فيما اقتضاه الحكم فيه ; كما نقول : إن الحول أو      [ ص: 407 ]  [ ص: 408 ]  [ ص: 409 ] إمكان النماء مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى ،  والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم   ، والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر ، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع ، وما أشبه ذلك ، وسواء علينا أكان وصفا للسبب أو العلة أو المسبب أو المعلول أو لمحالها أو لغير ذلك مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي ; فإنما هو وصف من أوصاف ذلك المشروط ، ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا له ، بحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط ، وإن لم ينعكس كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة أو اعتبارا ، ولا فائدة في التطويل هنا ; فإنه تقرير اصطلاح .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					