السؤال
هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  "لا يُتْمَ بعد احتلام"  رواه  أبو داود،  وصححه  الألباني.  
وراجع الفتوى رقم:  3699. 
والله أعلم.
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني