1497 ( 33 ) في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها ، يطؤها أم لا
( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : يكف عنها حتى يشتري نصيب الآخر .
( 2 ) حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال : لم يزده ملكه إلا قربا .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها .


