1498 [ ص: 295 ] في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، من يراه جائزا ومن فعله .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها .
( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ، إن ذلك جائز .
( 35 ) من قال : لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال : مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته .
( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول " إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يحمل لها شيئا مع ذلك .
( 4 ) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال : لأمته " قد أعتقتك وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه .


