1499    ( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى  ،  أله أن يتزوجها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  أنس بن مالك   وسعيد بن المسيب  أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها  ،  ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها  [ ص: 296 ] 
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  شعبة  عن سعيد  عن  النخعي  أنه كره إذا أعتقها لله . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن منصور  عن  إبراهيم  أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها . 
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  أن  بشير بن كعب  قرأ هذه الآية : امشوا في مناكبها  فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله  ،  قالت : فإن مناكبها حبالها  ،  فسفع وجهه  ،  ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي  أبا الدرداء  فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك . 
( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله 
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن   وعطاء  كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للأجر . 
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					