1499 ( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها [ ص: 296 ]
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه كره إذا أعتقها لله .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية : امشوا في مناكبها فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله ، قالت : فإن مناكبها حبالها ، فسفع وجهه ، ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك .
( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للأجر .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله .


