1587    ( 146 ) في نكاح المتعة وحرمتها . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  ابن عيينة  عن  الزهري  وعبد الله  وحسن ابني محمد  عن أبيهما أن  عليا  قال  لابن عباس    : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ؟   . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن  معمر  عن  الزهري  عن الربيع بن سبرة الجهني  عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء   [ ص: 390 ] 
( 3 ) حدثنا عبدة  عن عبد العزيز بن عمر  عن الربيع بن سبرة  عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس  ،  إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع  ،  ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا   . 
( 4 ) حدثنا يونس بن محمد  عن  عبد الواحد بن زياد  قال نا  أبو العميس  عن  إياس بن سلمة  عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس  في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها   . 
( 5 ) حدثنا ابن إدريس  عن يحيى بن سعيد  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : قال  عمر    : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة . 
( 6 ) حدثنا ابن إدريس  عن  داود  عن  سعيد بن المسيب  قال : نسخ المتعة الميراث . 
( 7 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن سالم  عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح . 
( 8 ) حدثنا عبيدة  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن  ابن عباس  يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان  عمر  ،  . 
( 9 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال : رحم الله  عمر  ،  لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا . 
( 10 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها  ،  ما كانت قبل ذلك ولا بعد   . 
( 11 ) حدثنا  محمد بن بشر  قال حدثني  عبد الله بن الوليد  قال : قال لي  ابن أبي ذئب    : سمعت  ابن الزبير  يخطب وهو يقول : إن الذئب  يكنى أبا جعدة  ،  ألا وإن المتعة هي الزنا . 
( 12 ) حدثنا  محمد بن بشر  عن عبد العزيز بن عمر  عن الحسن بن مسلم  عن  ابن طاوس  قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الأجل كان في أيديهن . 
( 13 ) حدثنا مروان بن معاوية  عن  العلاء بن المسيب  عن أبيه قال : قال  عمر    : لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته  [ ص: 391 ] 
( 14 ) حدثنا  شبابة بن سوار  عن  هشام بن الغاز  قال : سمعت  مكحولا  يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال : ذلك الزنا . 
( 15 ) حدثنا  وكيع  قال نا  إسماعيل  عن قيس  عن عبد الله  قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا : يا رسول الله  ،  ألا نستخصي ؟ قال لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد الله    : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					