1800    ( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه . 
( 1 ) عبد الرحيم  عن محمد بن كريب  عن  كريب  عن  ابن عباس  قال : سمعته وعنده المسور بن مخرمة  وعبد الله بن شداد بن الهاد   ونافع بن جبير  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يمين لهم  ،  للولد على والده  ،  وللمرأة على زوجها  ،  ولا للعبد على سيده   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					