3968    ( 15 ) في العبد يقر بما فيه حد  ،  هل يجوز ذلك عليه ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن أبي حرة  عن الحسن  قال : يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه  ،  ومهما أقر به مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عياش  عن  الأعمش  عن  أبي إسحاق  أن عبدا أقر عند  شريح  بالسرقة  ،  فلم يقطعه . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  جابر  وعبد الله بن موسى  عن الشعبي  أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن سليمان بن موسى  قال : لا يجوز اعتراف العبد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن أبي الضحى  والشعبي  قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معاذ  عن أشعث  عن الحسن  أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يزيد بن هارون  عن أبي مالك الأشجعي  قال :  [ ص: 475 ] حدثني أهل هرمز  والحي عن هرمز  أنه أتى  عليا  فقال : إني أصبت حدا  ،  فقال : تب إلى الله واستتر  ،  قال : يا أمير المؤمنين  ،  طهرني  ،  قال : يا قنبر  فاضربه الحد  ،  ولكن هو يحد لنفسه  ،  فإذا نهاك فانته  ،  وكان مملوكا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					