4623    ( 80 ) في المرتد عن الإسلام . 
( 1 ) حدثنا ابن فضيل  عن الوليد بن جميع  عن  القاسم بن عبد الرحمن  عن  عبد الله  قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده . 
( 2 ) حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن  أبي عمرو الشيباني  عن  علي  أنه أتي بمستورد العجلي  وقد ارتد  ،  فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين . 
( 3 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  حجاج  عن الحكم  عن  علي  في ميراث المرتد : لورثته من المسلمين . 
( 4 ) حدثنا  ابن مهدي  عن  جرير بن حازم  قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين  ،  وليس لأهل الردة شيء . 
( 5 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  قال : يقتل  ،  وميراثه لورثته من المسلمين . 
( 6 ) حدثنا  حفص  عن  عمر  عن الحسن  قال : جعل ميراث المرتد  لورثته . 
( 7 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن موسى بن أبي كثير  قال : سألت  سعيد بن المسيب  عن ميراث المرتد  ،  هل يوصل ؟ قال : ما يوصل ؟ قلت : يرثه بنوه ؟ قال نرثهم لا يرثوننا  [ ص: 378 ] 
( 8 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا  مسعر  عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير  قال : سمعت  سعيد بن المسيب  يقول : المرتدون ترثهم ولا يرثوننا . 
( 9 ) حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  عن أشعث  عن الشعبي  والحكم  قالا : يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  قال سمعت سفيان  يقول : إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم . 
( 11 ) حدثنا  وكيع  قال ثنا سفيان  عن عمرو  عن الحسن  قال : كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه يعني إذا قتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					