5391    ( 22 ) قضاء النذر عن المتوفى  
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن عبيد الله  عن  ابن عباس  أن  سعد بن عبادة  استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه  ،  وتوفيت قبل أن تقضيه  ،  فقال : اقضه عنها   . 
( 2 ) حدثنا  ابن نمير  عن عبد الله بن عطاء  عن ابن بريدة  عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته امرأة فقالت : إنه كان على أمي صوم شهرين  ،  أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها  ،  قال : على أمك دين قضيته أكان يجزئ عنها ؟ قالت : بلى  ،  قال : فصومي عنها   . 
( 3 ) حدثنا عبد الرحيم  عن محمد بن كريب  عن  كريب  عن  ابن عباس  عن سنان بن عبد الله الجهني  أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة  نذرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتستطيعين تمشين عنها ؟ قالت : نعم  ،  قال : فامشي عن أمك  ،  قالت : أويجزئ ذلك عنها ؟ قال : نعم  ،  قال : أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك ؟ قالت : نعم  ،  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق وذكر أن  أبا حنيفة  قال " لا يجزئ ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					