باب ذكر بيع العربون  
اختلف أهل العلم في بيع العربون ، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويعربن عربونا ، ويقول للبائع : إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذت لك ، فكرهت طائفة ذلك ، وأبطل بعضهم البيع ، روي عن  ابن عباس  والحسن  أنهما كرها ذلك .  [ ص: 337 ] 
 8149  - حدثنا ابن صالح  ، قال : حدثنا أبو موسى  ، قال : حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن  حماد بن سلمة  ، عن داود  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، أنه كره أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته ، وإلا رددته ورددت معه درهما   . 
وهذا قول  مالك  وقياس قول  الشافعي  ، وهو قول أصحاب الرأي   . 
وأجازت طائفة هذا البيع وهذا الشرط ، روي عن  ابن عمر  أنه أجاز ذلك . 
 8150  - حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا سعيد  ، قال : حدثنا  عبد العزيز بن محمد  ، قال : أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء  ، عن إسماعيل بن أبي حكيم  ، عن القاسم بن محمد  أن  ابن عمر  اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال : إن أخذته فلي ، وإلا فلك الدينار   . 
وكان  ابن سيرين  لا يرى به بأسا . 
وقد روينا عن نافع بن الحارث  أنه اشترى من  صفوان بن أمية  دارا بمكة  بأربعة آلاف ، فإن رضي عمر  فالبيع له ، وإن لم يرض فلصفوان  أربعمائة  .  [ ص: 338 ] 
 8151  - حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا سعيد  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عبد الرحمن بن [فروخ   ] ، عن نافع بن عبد الحارث   . 
وذكر  لأحمد بن حنبل  حديث عمر  فقال : أي شيء أقدر أقول ، وهذا عن عمر  ، فذكرت له مذهب  مالك  أنه فسر نهي النبي عليه السلام عن العربان  أنه على كراهية هذا . قال : لا ، ليس هذا بشيء . 
قال  أبو بكر   : 
 8152  - حدثنا بحديث  مالك   :  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا القعنبي  قال : قرأت على  مالك  أنه بلغه عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده ،  أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان   . 
قال  أبو بكر   : وهذا غير ثابت .  [ ص: 339 ] 
واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أن لا وضيعة عليه   . 
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال  مالك  وهو على مذهب  الشافعي   . وروي عن عكرمة  أنه كره ذلك ، وبه قال  الأوزاعي  ، وأجاز بعضهم هذا البيع . روي أن رجلا اشترى ثوبا ، وقال البائع : لا وضيعة عليك فضاع الثوب . 
قال  ابن سيرين   : لا وضيعة أشد من ذهابه ، لا شيء عليه . 
وقال بعضهم : يأخذ ما باعه . هذا قول الحكم  وحماد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					