ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع  
فقالت طائفة : الشفيع بالخيار ، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء ، وإن شاء ترك . كذلك قال  الشعبي  ،  وابن أبي ليلى  ، ومالك  ،  والأوزاعي  ، والبتي  ، وسوار  ،  والليث بن سعد  ،  والشافعي  ، وأحمد ،  وإسحاق   .  [ ص: 497 ] 
وقالت طائفة : يكلف المشتري أن يقلع بناءه ، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة إلى الشفيع ، هذا قول  حماد بن أبي سليمان  ،  وسفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي   . 
وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا ، فإن قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص ، وإن زاد الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رؤوس أموالهما . 
واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع . 
فقالت طائفة : يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة ، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن . هذا قول  سفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وعبيد الله بن الحسن  ، والنعمان  ، ويعقوب  ، وبه قال أحمد  ، وإسحاق   . 
وكان  مالك  رحمه الله يقول : من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع ، أو نخلا فقطعها يعرش بها فضاء أو غير ذلك ، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته ، قال : ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة ، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله ، لا يقاضيه بشيء فيما قطع أو هدم ، وليس له أن يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر .  [ ص: 498 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					