مسألة: 
واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا فيريد أن يبيع فيها خمرا   . 
فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولرب الدار منعه. كذلك قال  أبو ثور   . 
وقال أصحاب الرأي: يمنع ذلك، ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر في أمصار المسلمين .  [ ص: 171 ] 
قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها . 
قال  أبو بكر   : أحكام الله - جل (ذكره) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					