كتاب المصاحف بالأجر 
واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر   . 
فكره ذلك علقمة   وابن سيرين   . وكان  ابن سيرين  لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا . 
وقال  مالك   : لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال  أبو ثور  والنعمان   . 
قال  أبو بكر   : أي ذلك فعل فهو جائز . 
وكان  أبو ثور  يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا .  [ ص: 191 ] 
وذكر  ابن القاسم  أن ذلك قياس قول  مالك  ، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة . 
قال  أبو بكر   : وهكذا أقول . 
				
						
						
