جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم 
وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا  فلسيده القود فيما فيه القود ، وكذلك ذلك لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب ، فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته  [ ص: 550 ] وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء ، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود ، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش ، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث . هذا قول  الشافعي  وجماعة من أصحابنا . 
ذكر جناية السيد على المكاتب 
واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه   : فكان  مالك  يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) فشجه موضحة قال : أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه . 
وقال  الأوزاعي  في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه  فقال : إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه ، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه ، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي . قال : وقال ابن (عمر   ) : فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل . 
وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته . هذا قول  الشافعي   . 
قال  الشافعي   : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على  [ ص: 551 ] نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) من الأجنبيين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد ، ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء ، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق . 
وقال النعمان   : إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها . 
				
						
						
