ذكر حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها  
أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر . 
واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة : أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها . 
 8793  - حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن عبد العزيز بن عبيد الله  ، عن  الشعبي  ، عن عبد الله  ، وعن شريح  قالا في ولد أم الولد والمدبر   : يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها . 
 8794  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن عبيد الله بن عمر  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : إذا أعتقت عتق ولدها ، يعتقون بعتقها  . 
قال  أبو بكر   : وهذا قول  سعيد بن المسيب  ،  والشعبي  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ، وروي ذلك عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، وعبيد الله بن زياد ،  والحسن البصري  ، وبه قال  مالك  ،  وسفيان الثوري  ،  [ ص: 612 ]  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة : هم مملوكون ، سئل  الأوزاعي  عن ولد أم الولد والمدبرة  ، فقال : أرقهم  عمر بن عبد العزيز  ،  ومكحول  ، قال : وسألت عن ذلك  ابن شهاب  فقال : يرقون برقها ويعتقون بعتقها . 
قال  أبو بكر   : والأشهر عن  الزهري  أنه قال : هم مملوكون ، كذلك ذكره  معمر  عنه . 
وقال  ابن جريج   : قال لي  ابن شهاب   : هم مملوكون ، عن  عبد الملك بن مروان  والخلفاء جرا . 
 8795  - وقد روينا عن عميرة بن [يثربي] الضبي  أنه قال : هم عبيد يباعون  ، وروينا ذلك عن الوليد بن عبد الملك   . 
قال  أبو بكر   : والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول .  [ ص: 613 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					