ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا ؟ 
واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها   . 
فقالت طائفة : لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها ، هذا قول  مالك   والشافعي  وروي ذلك عن  طاوس  ، وقالت طائفة : هي أم ولد ، كذلك قال  الحسن البصري  ، وأصحاب الرأي ، وقال أصحاب الرأي : إذا قال : فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا ، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					