ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد 
واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد  فقالت طائفة : يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا ، كذلك قال  الحسن البصري  ،  ومحمد بن سيرين  ،  والزهري  ، ورواه عكرمة  ، عن عمر  مرسل أنه قال : أعتقها ولدها وإن كان سقطا .  
وقال  الحسن البصري  ،  والزهري   : إذا أسقطت سقطا بينا .  [ ص: 614 ] 
وقال  الشافعي   : الولد الذي [تكون] به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبعا أو غير ذلك . 
وقال  أحمد بن حنبل   : إذا تبين منه يد ، أو رجل ، أو شيء من خلقه فقد عتقت . 
وقال أصحاب الرأي : إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد ، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد . 
وقال  الشعبي   : إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة ، وقال  حماد بن أبي سليمان  في أم الولد : إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به   . 
وقال  مالك   : تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا . 
وقال  الأوزاعي   : ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به ، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به . 
قال  أبو بكر   : لا تعتق إلا بما لا شك فيه ، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به ، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي ، فأما المضغة  [ ص: 615 ] والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					