ذكر أم ولد النصراني تسلم 
واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم  فقالت طائفة : تعتق ولا يستطاع أن يباع ، هذا قول  مالك بن أنس   . 
وفيه قول ثان : وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها . هكذا قال النعمان   . 
وقال ابن الحسن   : تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها . 
وقال  سفيان الثوري   : تقوم قيمة ، قيل له : فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة ؟ قال : نعم ، هو عليها . 
وفيه قول ثالث : وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة ، هذا قول  الأوزاعي   . 
وفيه قول رابع : وهو أن يحال بينه وبينها ، ويؤخذ بالنفقة عليها ، ويعمل له ما يعمل مثلها ، فمتى أسلم خلي بينه وبينها ، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته . 
هكذا قال  الشافعي  وهو قول  أحمد بن حنبل  ،  وإسحاق بن راهويه  ، وكذلك نقول .  [ ص: 616 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					