مسألة :
كان الشافعي وأبو ثور يقولان : إذا قتل الرجل الخنثى المشكل ، فلأولياء الخنثى القصاص ، لأن الخنثى ليس يخلو أن يكون رجلا أو امرأة ، فأيهما كان فبينه وبين الرجال القصاص في النفس وفيما دون [ ص: 63 ] النفس ، فإن سأل أولياؤه الدية أعطوا نصف الدية ، لأنه اليقين ويوقف عن ما زاد على ذلك .
وفي قول مالك : إنما لهم القود ولا دية عليهم إلا أن يصالحوا . وفي قول أصحاب الرأي : إذا كان مشكلا يجب فيه ثلاثة أرباع الدية .
فيما أحسب ، والله أعلم .


