ذكر القصاص بين الرجل وزوجته
اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين : فقالت طائفة : القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس ، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس . هذا قول الشافعي . إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب . وهذا قول أحمد وإسحاق .
وقال الثوري : نحن نقتص منه إلا في الأدب .
وقال عمر بن عبد العزيز ، والنخعي : القصاص من الرجل وامرأته في العمد . [ ص: 64 ]
وقال الشعبي في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها قال : يغرم .
9322 - روينا عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت نفسه ، فقضى علي بن أبي طالب عليها بالدية .
حدثناه علي قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا الحجاج ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، أن شيخا تزوج جارية . . . .
وقالت طائفة : لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس . هذا قول الزهري .
قال أبو بكر : كقول الشافعي أقول ، وذلك لظاهر قوله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ولقوله ( والجروح قصاص ) وهذا على العموم ، ولا حجة مع من قال : لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس .


