ذكر النفر يقتلون الرجل 
اختلف أهل العلم في النفر يقتلون الرجل   : فقال كثير من أهل العلم : يقتلون به . 
ثبت عن  عمر بن الخطاب  أن إنسانا قتل بصنعاء  ، قتل به عمر  سبعة نفر ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء  لقتلتهم به جميعا  . 
وروينا عن علي  أنه قتل ثلاثة نفر برجل  .  [ ص: 65 ] 
وعن  المغيرة بن شعبة  أنه قتل سبعة برجل  . 
 9323  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  قال : أخبرنا  يزيد بن هارون  قال : أخبرنا يحيى  ، أنه سمع  سعيد بن المسيب  يقول : إن إنسانا قتل بصنعاء  وإن عمر  قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا  . 
 9324  - وحدثونا عن أبي خلاد  قال : حدثنا يحيى  قال : حدثنا عبيد الله  قال : أخبرني نافع ،  عن  ابن عمر  ، أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر  به سبعة وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء  لقتلتهم به   . 
 9325  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني عمرو  ، أن حي بن يعلى  ، أخبره أنه سمع يعلى  يخبر هذا الخبر قال : اسم المقتول أصيل  ، وألقوه في بئر بغمدان  ، فدل عليه الذباب الأخضر ، فطافت امرأة أبيه على حمار صنعاء  أياما تقول : اللهم لا تخفي علي من قتل أصيلا   . قال عمرو   : إن يعلى  كان يقول : كان لها خليل واحد فقتلته هو وامرأة أبيه . قال حي   : سمعت يعلى  يقول : كتب إلي عمر  أن اقتلهما جميعا فلو اشترك في دمه أهل صنعاء  قتلتهم   . 
 9326  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  يحيى الحماني  ، قال :  [ ص: 66 ] حدثنا شريك  ، عن أبي إسحاق  ، عن  سعيد بن وهب  ، أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا ، فخلى بهم علي  بينهم فأقروا ، فقتلهم بالرجل   . 
 9327  - حدثنا موسى  قال حدثنا  أبو بكر  قال : حدثنا أبو معاوية  عن المجالد  عن  الشعبي  عن  المغيرة بن شعبة  أنه قتل سبعة برجل   . وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد :  سعيد بن المسيب  ،  والشعبي  ،  وأبو سلمة بن عبد الرحمن  ،  والحسن البصري  ،  وقتادة  ، ومالك  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي   . 
وحكي ذلك عن  عثمان البتي  ، وعبيد الله بن الحسن   . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل . روينا أن معاذا  قال لعمر   : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس  . 
وقال  ابن جريج  عن  عمرو بن دينار   : كان  ابن الزبير  وعبد الملك   : لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر   . 
 9328  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  أبو بكر  قال : حدثنا  عبيد الله بن موسى  ، عن  حسن بن صالح  ، عن  سماك بن  [ ص: 67 ] حرب  ، عن ذهل بن كعب  ، أن معاذا  قال لعمر   : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس   . 
 9329  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن  عمرو بن دينار  ، قال : كان  ابن الزبير  وعبد الملك   [لا ] يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر   . 
وهذا قول  الزهري  ،  وحبيب بن أبي ثابت   . 
وقال  محمد بن سيرين   : لا يقتل منهم إلا واحد . 
قال  أبو بكر   : أعلى ما يحتج به من رأى أن تقتل الجماعة بالواحد قول عمر  ، وأن ذلك قول أكثر من روي عنه ممن تكلم في هذا الباب ، واحتج بعض من خالف ذلك وقال : لا يقتل اثنان بواحد  ، بأن دماءهم كانت محظورة قبل قتلهم الرجل . 
واختلفوا في إباحتها بعد أن كانوا أجمعوا على حظرها ، ولا يجوز إباحة ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ، فأما إباحة دم قد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه فغير جائز إباحته بقول من يؤخذ من قوله ويترك إلا بحجة من حيث ذكرنا . وقد روينا عن  ابن الزبير  ومعاذ  وخلافه ، وإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم قولا بالكتاب أو السنة .  [ ص: 68 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					