أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا  
اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض فتذهب ثنية العاض ، فقالت طائفة : لا شيء عليه . روي هذا القول عن  أبي بكر الصديق  وشريح   . 
 9381  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : حدثنا  أبو أسامة  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني  ابن أبي مليكة  ، عن جده  ، أن إنسانا أتى أبا بكر  وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال  أبو بكر   : بعدت ثنيته  .  [ ص: 129 ] 
وبه قال  الشافعي  والنعمان  ، وكذلك نقول : لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك . 
 9382  - حدثنا  إسحاق  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا  ابن جريج  ، عن عطاء  ، قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية  ، عن أبيه  ، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة ، قال : وكان يعلى  يقول : تلك الغزوة أوثق عملي عندي ، قال : وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر ، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه ، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟! " .  
 9383  - حدثنا أبو ميسرة  ، قال : حدثنا  العباس بن الوليد النرسي  ، قال : حدثنا يزيد  ، قال : حدثنا سعيد  ، عن  قتادة ،  عن  زرارة بن أوفى  ، عن  عمران بن حصين  أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتبذها ، فانتزع ثنيته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال : "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل "   . 
وقالت طائفة : على المعضوض عقل السن . هذا قول  مالك  ،  [ ص: 130 ] وقال : هذا من الخطأ . وقال  ابن أبي ليلى   : هو ضامن لدية السن . وحكي عن  عثمان البتي  أنه قال : إن كان انتزعها من ألم وجع أصابه ، فلا شيء عليه ، وإن كان انتزعها من غير ألم أصابه فعليه . 
قال  أبو بكر   : ولا معنى لقول أغفل قائله سنة ثابتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					