باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء  
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح "  . 
 9387  - أخبرناه الربيع  ، قال : أخبرنا  الشافعي  ، قال : أخبرنا  ابن عيينة  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح "  . 
 9388  - وحدثنا يوسف بن موسى  ، قال : حدثنا بندار  ، قال : حدثنا  معاذ بن هشام  ، قال : حدثني أبي  ، عن  قتادة  ، عن النضر بن أنس  ، عن  بشير بن نهيك  ، عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص "   . 
قال  أبو بكر   : وقد روينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه ، وعن  أبي هريرة  أنه قال : لو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه  . 
 9389  - حدثنا محمد بن علي  ، قال : حدثنا سعيد  ، قال : حدثنا هشيم ،  قال : أخبرنا  أشعث بن عبد الملك  ، عن الحسن  ، قال : قال  [ ص: 134 ] عمر بن الخطاب : من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه   . 
 9390  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، [قال : حدثنا حجاج   ] قال : حدثنا حماد  ، عن أبي المهزم  ، أنه سمع  أبا هريرة  يقول : وأول من يدخل النار من هذه الأمة السواطون ، ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في لحافها ففقأ عينه لهدرت عينه   . 
وبهذا قال  الشافعي  وبه نقول . وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغنى بظاهرها عن قول كل قائل . وقد حكي عن النعمان  أنه قال : من اطلع على قوم ففقئت عينه ضمن الذي فقأها ؟! . 
 9391  - حدثنا  الربيع بن سليمان  ، قال : حدثنا  بشر بن بكر  ، قال : حدثني  الأوزاعي  ، قال : حدثني  ابن شهاب  ، أن  سهل بن سعد الساعدي  أخبره أن رجلا اطلع من جحر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يخلل به رأسه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الإذن من أجل البصر "  .  [ ص: 135 ] 
قال  أبو بكر   : يدل هذا الحديث على إباحة أن يطعن في عين الناظر ما دام مطلعا  ، لقوله : "لو أعلم أنك تنظر " ، فإذا ارتفع النظر زالت الإباحة ورجع الشيء إلى أصل الحظر . 
				
						
						
