ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة 
اختلف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة   . 
فقالت طائفة : القسامة توجب القود . فممن رأى أن القسامة توجب القود :  عبد الله بن الزبير  ،  وعمر بن عبد العزيز   . 
 9625  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  حجاج بن منهال  قال : حدثنا حماد  قال : أخبرنا  عبد الله بن أبي مليكة  قال : سألني  عمر بن عبد العزيز  عن القسامة فأخبرته أن  عبد الله بن الزبير  أقاد بها ، وأن معاوية  لم يقد بها ، وزعم أن  عمر بن عبد العزيز  أقاد بها في إمارته على المدينة   .  [ ص: 425 ] 
وذكر  الليث بن سعد  أن هشام بن عبد الملك  قتل بالقسامة بمصر   . وبه قال  مالك  ،  وأحمد بن حنبل  ،  وأبو ثور  ، وحكي هذا القول عن ربيعة  ، ويحيى بن سعيد  ، وأبي الزناد  ،  والليث بن سعد   . 
وفيه قول ثان : وهو أن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها   . روينا هذا القول عن  ابن عباس  ،  ومعاوية بن أبي سفيان   . 
 9626  - حدثنا محمد بن نصر  قال : حدثنا  سعدان بن نصر  قال : حدثنا  معمر  ، عن حجاج  ، عن قابوس  ، عن أبيه ، عن  ابن عباس  قال : لا يقاد بالقسامة   . 
وبه قال  الحسن البصري  ،  وإبراهيم النخعي  ،  والثوري  ،  والشافعي   ، وإسحاق بن راهويه  ، والنعمان  ، وأصحابه . 
قال  أبو بكر   : احتج الفريقان جميعا الذين أوجبوا القود بالقسامة ، والذين قالوا : لا قود فيها من أصحابنا خاصة أهل الحجاز  منهم  [ ص: 426 ] وغيرهم بحديث سهل بن أبي حثمة  ، واحتج الذين أوجبوا القود بقول النبي صلى الله عليه وسلم :  "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" ، قال بعضهم : والدليل على هذا أنهم لما كانوا ادعوا قتل عمد لا قتل خطأ ، والذي يجب على قاتل العمد القود أو الدية أي ذلك اختار ولي القتيل في قول من جعل أولياء القتيل بين خيرتين ، واحتج بعض من دفع القود بالقسامة وأوجب الدية بأن الأخبار لما اختلفت ألفاظها فكان في بعضها :  "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" ، فقوله : صاحبكم يحتمل أن يكون عنى المقتول فإن كان غير ذلك فقد يستحق دم المقتول بالقود ويستحق بالدية ، واحتج آخر بقوله : "إما أن تدوا صاحبكم" ، وقد أجاب عن هذا القول بعض من يوجب القود بالقسامة فقال : هذا الكلام كلام قبل خروج الحكم وحضور الخصم ، والكلام الذي يعتمد عليه الذي فيه ذكر الحكم قوله للأنصار :  "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، وقوله :  "إما أن تدوا صاحبكم" يحتمل أن يكون أراد : إن اخترتم الدية ، وقوله : "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" ، مع قوله :  "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" يدل على صحة هذا الكلام ، لأن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا ، ويشهد بعضها لبعض . 
				
						
						
