ذبيحة المرتد 
واختلفوا في ذبيحة المرتد   . 
فقالت طائفة : لا تؤكل ذبيحته . كذلك قال  مالك  ،  والشافعي  ، والنعمان  ، ويعقوب  ، وابن الحسن  ،  وأبو ثور   . وقال  سفيان الثوري   : يكرهونها . وسئل  الأوزاعي  عن ذبيحة المرتد فقال : مضى فقهاء الإسلام أنه من تولى قوما فهو منهم ، تؤكل ذبيحته فإن النصراني أولى به وعليها قيل ، وقد كان المسلمون إذا دخلوا أرض  [ ص: 518 ] الروم أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من لحمانهم في قدورهم طبيخا ، وهم أهل حرب ودماؤهم حلال . 
وقال  إسحاق   : ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزة . وحكاه عن  الأوزاعي  واحتج بقول علي   : من تولى قوما فهو منهم . 
				
						
						
