16988  - قال  أحمد:  روينا عن  سعيد بن المسيب  أنه سمع  ابن عباس  ، يقول:  " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم علي الحد. فذكر الحديث في إنهاره مرتين ، ثم قال الثلاثة: "ما حدك" ، قال: أتيت امرأة حراما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه: " انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ، ولم يكن تزوج ، ثم ذكر الحديث في إنكار المرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شهودك أنك  [ ص: 352 ] خبيث بها فإنها تنكر ، فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية؟" فقال يا رسول الله: والله ما لي شهداء ، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين   " أخبرناه  علي بن أحمد بن عبدان  ، حدثنا  إسماعيل بن إسحاق  ، حدثنا  علي بن المديني  ، حدثنا  هشام بن يوسف  ، حدثنا القاسم بن أبي خلاد  ، عن خلاد بن أبي عبد الرحمن  ، عن  سعيد بن المسيب   . . . فذكره. 
 16989  - وروي في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة ، فضربوا حدهم:  حسان بن ثابت  ، ومسطح بن أثاثة  ،  وحمنة بنت جحش   " . 
 16990  - وروينا عن  أبي بكر  ، وعمر  ، وعثمان  ، وعلي  ، في ضرب المملوك في القذف أربعين.  
 16991  - وروينا عن أشعث  ، عن  الحسن:   " إذا قال يا ابن الزانيين ، قال: يجلد حدين " وفي رواية أخرى قال: كانوا يقولون: عليه حدان. 
 [ ص: 353 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					