كتاب السرقة 
 [ ص: 354 ]  [ ص: 355 ] كتاب السرقة 
1 - باب ما يجب فيه القطع 
 16992  - قال  الشافعي  رحمه الله: " قال الله جل ثناؤه: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم   ) . 
 [ ص: 356 ]  16993  - أخبرنا  أبو عبد الله ،   وأبو زكريا  ،  وأبو بكر  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  ابن عيينة  ، عن  ابن شهاب ،  عن  عمرة  ، عن  عائشة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "القطع في ربع دينار فصاعدا"   . 
 16994  - قال  أحمد:  هكذا حمله  الشافعي   : عن  ابن عيينة  ، بهذا اللفظ . 
 16995  - وقرأته في موضع آخر برواية  عبد الله بن عمر العمري  ، عن  الزهري.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					