16996  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا الثقة ، عن  عبد الله بن عمر  ،  وابن عيينة  ، عن  الزهري ،  عن  عمرة  ، عن  عائشة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:  "القطع في ربع دينار فصاعدا"   . 
 16997  - قال  الشافعي   : وبهذا نأخذ ،  [ ص: 357 ]  . 
 16998  - أخبرنا به  أبو عبد الله  في "كتاب مناقب  الشافعي   " منقولا عن "كتاب اختلاف العراقيين"  للشافعي  ، ووقع له في النقل عن  عروة  ، وهو خطأ إنما هو عن  عمرة  بلا شك . 
 16999  - وهذا الحديث  للشافعي  عن  ابن عيينة  ، سماع ، وعن عبد الله بن عمر بن حفص ،  بلاغ عن الثقة ، عنده ، فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن  ابن عيينة  وحده سماعا منه كما ذكرنا . 
 17000  - وبهذا اللفظ رواه أيضا  إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  في أحد الموضعين من مسنده عقيب حديث  هشام بن عروة  ، عن أبيه في القطع . 
 17001  - وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين عن  الحميدي  ، وحجاج بن منهال  ، عن  سفيان بن عيينة   . 
 17002  - وبهذا اللفظ رواه  محمد بن نصر المروزي  في كتاب "الحث على اتباع السنة" ، عن محمد بن عبد بن حباب  ، عن  سفيان بن عيينة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					