17003  - ورواه  مسلم بن الحجاج  في الصحيح ، عن  يحيى بن يحيى  ، وغيره ، عن  سفيان  ، عن  الزهري ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة  ، قالت:  "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا"   [ ص: 358 ]  . 
 17004  - فجاء  أبو جعفر الطحاوي  رحمنا الله وإياه ، ورواه عن  يونس بن عبد الأعلى  ، عن  سفيان  بهذا اللفظ ، وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه ، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار . 
 17005  - قال  أحمد:  ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ  فعائشة  رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، وأفقه في دين الله ، وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ، ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن  بعائشة  مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية ، وحفظها للسنة ، ومعرفتها للشريعة ، وتعظيمها محارم الله عز وجل . 
 17006  - هذا وحديث  ابن عيينة  هذا لم يخرجه  البخاري  في الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفة سائر الرواة في لفظه ، واضطرابه فيه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					