[ ص: 3 ]  13 - كتاب البيوع. 
باب إباحة التجارة. 
قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم   ) . 
 2024  - أخبرنا  عبد الواحد بن أحمد المليحي  ، أنا  أحمد بن عبد الله النعيمي  ، أنا  محمد بن يوسف  ، نا محمد إسماعيل  ، نا  علي بن عبد الله  ، نا  سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  ابن عباس  ، قال: كانت عكاظ  ومجنة  وذو المجاز  أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ( ليس عليكم جناح   ) في مواسم الحج، قرأ  ابن عباس  كذا. 
هذا حديث صحيح.  [ ص: 4 ]  . 
قال  قتادة   : كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					