2106  - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي  ، أنا  زاهر بن أحمد  ، أنا  أبو إسحاق الهاشمي  ، أنا  أبو مصعب  ، عن  مالك  ، عن الثقة عنده ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال:  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "   . 
قال  مالك   : وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أنا أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر أو أقل، على أني أخذت السلعة،  [ ص: 136 ] أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة، أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء، فهو لك بغير شيء. 
فهذا تفسير العربان. 
وفيه لغتان عربان وأربان، ويقال: عربون وأربون. 
وهو باطل عند أكثر أهل العلم، وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي   . 
وروي عن  ابن عمر  أنه أجاز هذا البيع، ويروى عن عمر  أيضا. 
ومال  أحمد  إلى القول بإجازته، وضعف الحديث فيه، لأنه منقطع فقال: رواه  مالك  عن بلاغ. 
				
						
						
